«قال الله عزوجل: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ؛ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: 2 ـ 223) (1).»
«قال: وبيّن: أن موضع الحرث: موضع الولد؛ وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه، إلا: فى وقت الحيض. و (أَنَّى شِئْتُمْ): من أين شئتم.»
«قال: وإباحة الإتيان فى موضع الحرث، يشبه أن يكون: تحريم إتيان [فى (2)] غيره.»
«والإتيان (3) فى الدّبر ـ: حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان فى القبل. ـ محرّم: بدلالة الكتاب، ثم السنة (4).».
* * *
«قال الشافعي (5) (فيما أنبأنى أبو عبد الله: إجازة؛ عن أبى العباس، عن الربيع، عنه) ـ فى قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: 23 ـ 5 ـ 7). ـ:
(1) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 194 ـ 199): ما ورد فى سبب نزول هذه الآية. وفى مسئلة إتيان المرأة فى الدبر. وراجع كلام الشافعي أيضا فى هذا المقام، فى الأم (ج 5 ص 156): فهو مفيد جدا. وانظر المختصر (ج 3 ص 293 ـ 294).
(2) زيادة حسنة، عن الأم.
(3) فى الأم: «فالإتيان».
(4) راجع فى الأم: ما أورده من السنة، وما ذكره بعد ففيه فوائد جمة.
(5) كما فى الأم (ج 5 ص 84).