تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خِطْبَةِ النِّساءِ (1)؛ إلى قوله (2): وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2 ـ 235).»

«قال الشافعي: بلوغ (3) الكتاب أجله (والله أعلم): انقضاء العدّة (4).»

«قال: وإذا أذن الله فى التعريض بالخطبة: فى العدّة؛ فبيّن: أنه (5) حظر التصريح فيها (6). قال تعالى: (و [لكِنْ] لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) (7)؛ يعنى (والله أعلم): جماعا؛ (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً: 2 ـ 235) (8): حسنا لا فحش فيه. وذلك (9): أن يقول: رضيتك (10)؛ إن عندى لجماعا (11) يرضي من جومعه.»

«وكان هذا ـ وإن كان تعريضا ـ كان (12) منهيا عنه: لقبحه. وما

(1) راجع فى الأم (ج 5 ص 141) والسنن الكبرى (ج 7 ص 177 ـ 178) ما روى فى ذلك: ففيه فوائد جمة.

(2) فى الأم (ج 5 ص 32): «أو أكننتم فى أنفسكم الآية». وتمام المتروك: (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ؛ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).

(3) فى الأم: «وبلوغ».

(4) انظر ما قاله بعد ذلك فى الأم.

(5) كذا بالأم، وهو الظاهر. وفى الأصل: «أن».

(6) قال فى الأم، بعد ذلك: «وخالف بين حكم التعريض والتصريح» إلخ. فراجعه وراجع أيضا كلامه فى الأم (ج 5 ص 118 و 142) لعظم فائدته.

(7) راجع ما ورد فى ذلك، فى السنن الكبرى (ج 7 ص 179) لأهميته.

(8) فى الأم (ج 5 ص 32) زيادة: «قولا».

(9) أي: ما فيه فحش.

(10) كذا بالأم؛ وهو الظاهر المناسب لما بعد. وفى الأصل: «أن تقول يرضيك».

(11) كذا بالأم، وفى الأصل: «جماعا». وما فى الام أحسن.

(12) هذا غير موجود بالأم؛ وزيادته للتاكيد ودفع اللبس.

القرآن · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٨٨