خِطْبَةِ النِّساءِ (1)؛ إلى قوله (2): وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2 ـ 235).»
«قال الشافعي: بلوغ (3) الكتاب أجله (والله أعلم): انقضاء العدّة (4).»
«قال: وإذا أذن الله فى التعريض بالخطبة: فى العدّة؛ فبيّن: أنه (5) حظر التصريح فيها (6). قال تعالى: (و [لكِنْ] لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) (7)؛ يعنى (والله أعلم): جماعا؛ (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً: 2 ـ 235) (8): حسنا لا فحش فيه. وذلك (9): أن يقول: رضيتك (10)؛ إن عندى لجماعا (11) يرضي من جومعه.»
«وكان هذا ـ وإن كان تعريضا ـ كان (12) منهيا عنه: لقبحه. وما
(1) راجع فى الأم (ج 5 ص 141) والسنن الكبرى (ج 7 ص 177 ـ 178) ما روى فى ذلك: ففيه فوائد جمة.
(2) فى الأم (ج 5 ص 32): «أو أكننتم فى أنفسكم الآية». وتمام المتروك: (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ؛ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
(3) فى الأم: «وبلوغ».
(4) انظر ما قاله بعد ذلك فى الأم.
(5) كذا بالأم، وهو الظاهر. وفى الأصل: «أن».
(6) قال فى الأم، بعد ذلك: «وخالف بين حكم التعريض والتصريح» إلخ. فراجعه وراجع أيضا كلامه فى الأم (ج 5 ص 118 و 142) لعظم فائدته.
(7) راجع ما ورد فى ذلك، فى السنن الكبرى (ج 7 ص 179) لأهميته.
(8) فى الأم (ج 5 ص 32) زيادة: «قولا».
(9) أي: ما فيه فحش.
(10) كذا بالأم؛ وهو الظاهر المناسب لما بعد. وفى الأصل: «أن تقول يرضيك».
(11) كذا بالأم، وفى الأصل: «جماعا». وما فى الام أحسن.
(12) هذا غير موجود بالأم؛ وزيادته للتاكيد ودفع اللبس.