تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي (رحمه الله): «وإن كانت الآية نزلت فى تحريم نساء المسلمين على المشركين ـ: من (1) مشركى أهل الأوثان. ـ (يعنى (2): قوله عز وجل: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: 2 ـ 221)): فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل (3) حال؛ وعلى مشركى أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه. علمته (4).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس،، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (5) ـ فى قول الله عز وجل: (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ: 4 ـ 24). ـ: «معناه (6): بما أحله [الله (7)] لنا ـ: من النكاح، وملك اليمين. ـ فى كتابه. لا: أنه أباحه بكل وجه (8).».

* * *

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله): «قال الله تعالى تبارك وتعالى: (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ: مِنْ

(1) فى الأم (ج 5 ص 5): «وفى»؛ وما هنا هو الظاهر.

(2) هذا من كلام البيهقي.

(3) فى الأم: «على كل».

(4) كذا بالأم، وفى الأصل: «عليه»، وهو تحريف وخطأ.

(5) كما فى الرسالة (ص 232 ـ 233).

(6) هذا غير موجود فى الرسالة.

(7) زيادة عن نسخة الربيع.

(8) راجع فى الأم (ج 5 ص 4 ـ 5 و 66 و 133) كلامه المتعلق بهذا المقام.

القرآن · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٨٧