قال الشافعي (رحمه الله): «وإن كانت الآية نزلت فى تحريم نساء المسلمين على المشركين ـ: من (1) مشركى أهل الأوثان. ـ (يعنى (2): قوله عز وجل: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا: 2 ـ 221)): فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل (3) حال؛ وعلى مشركى أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه. علمته (4).».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس،، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (5) ـ فى قول الله عز وجل: (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ: 4 ـ 24). ـ: «معناه (6): بما أحله [الله (7)] لنا ـ: من النكاح، وملك اليمين. ـ فى كتابه. لا: أنه أباحه بكل وجه (8).».
* * *
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله): «قال الله تعالى تبارك وتعالى: (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ: مِنْ
(1) فى الأم (ج 5 ص 5): «وفى»؛ وما هنا هو الظاهر.
(2) هذا من كلام البيهقي.
(3) فى الأم: «على كل».
(4) كذا بالأم، وفى الأصل: «عليه»، وهو تحريف وخطأ.
(5) كما فى الرسالة (ص 232 ـ 233).
(6) هذا غير موجود فى الرسالة.
(7) زيادة عن نسخة الربيع.
(8) راجع فى الأم (ج 5 ص 4 ـ 5 و 66 و 133) كلامه المتعلق بهذا المقام.