تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرّض به مما سوى هذا ـ: مما تفهم (1) المرأة به: أنه يريد نكاحها. ـ: فجائز له؛ وكذلك: التعريض بالإجابة [له (2)]، جائز (3) لها (4).»

«قال: والعدّة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها ـ: العدة من وفاة الزوج (5). ولا يبين (6): أن لا يجوز ذلك فى العدّة من الطلاق: الذي لا يملك فيه المطلّق، الرجعة.»

واحتج فى موضع آخر (7) ـ على أن السر: الجماع (8). ـ: بدلالة القرآن؛ [ثم قال (9)]: «فإذا أباح التعريض ـ: والتعريض، عند أهل العلم، جائز: سرا وعلانية (10). ـ: فلا يجوز أن يتوهّم: أن السر: سرّ التعريض؛ ولا بد من معني غيره؛ وذلك المعنى: الجماع. قال (11) امرؤ القيس

(1) فى الأم: «يفهم». ولا فرق فى المعنى.

(2) الزيادة للايضاح، عن الأم.

(3) كذا بالأم؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «جاز».

(4) انظر ما ذكره فى الأم، بعد ذلك.

(5) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ: «وإذا كانت الوفاة: فلا زوج يرجى نكاحه بحال.».

(6) هذا إلخ، مختصر بتصرف من عبارة الأم (ج 5 ص 32) وهى: «ولا أحب أن يعرض الرجل للمرأة، فى العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة ـ: احتياطا. ولا يبين أن لا يجوز ذلك: لأنه غير مالك أمره فى عدتها؛ كما هو غير مالكها: إذا خلت من عدتها.».

(7) من الأم (ج 5 ص 142).

(8) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 179): ما روى فى ذلك.

(9) الزيادة للتنبيه؛ وعبارة الأم هى: «فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح» فما في الأصل مختصر بتصرف.

(10) في الأم زيادة ملائمة لما فيها، وهى: «فإذا كان هذا» إلخ.

(11) كذا بالأصل والأم (ص 118) والمختصر (ج 3 ص 280). وفى الأم (ص 142): «وقال».

القرآن · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٨٩