«قال: ففى [هذه (1)] الآية (والله أعلم)، دلالة: على أن المخاطبين بهذا (2): الأحرار (3)؛ دون المماليك (4) ـ: لأنهم الواجدون للطّول، المالكون للمال، والمملوك لا يملك مالا بحال (5).»
«ولا يحل نكاح الأمة (6)، إلا: بأن لا يجد الرجل الحر بصداق (7) أمة، طولا لحرة، و: بأن يخاف العنت. والعنت: الزنا. (8)»
قال: «وفى إباحة الله الإماء (9) المؤمنات ـ على ما شرط: لمن لم يجد طولا وخاف العنت (10). ـ دلالة (والله أعلم): على تحريم نكاح إماء (11) أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات (12) لا يحللن إلا: لمن جمع الأمرين، مع إيمانهن (13).». وأطال الكلام فى الحجة (14)
(1) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 8).
(2) فى الأصل. «بهذه»؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم.
(3) انظر المختصر (ج 3 ص 284).
(4) قال بعد ذلك ـ فى الأم ص 8 ـ: «فأما المملوك: فلا بأس أن ينكح الأمة؛ لأنه غير واجد طولا لحرة» وفى الأصل بعض الاختصار والتصرف.
(5) انظر ما قاله فى الأم، بعد ذلك.
(6) فى الأم زيادة: «إلا كما وصفت فى أصل نكاحهن».
(7) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «لصداق»، وهو تحريف.
(8) انظر ما قاله فى الأم، بعد ذلك.
(9) فى الأصل: «لإماء»، وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم (ج 5 ص 5).
(10) قال فى الأم (ج 7 ص 25) ـ بعد أن ذكر نحو ما تقدم ـ: «وفى هذا ما دل على أنه لم يبح نكاح أمة غير مؤمنة» ا هـ. وانظر بقية كلامه: فهو مفيد.
(11) كذا بالأم، وفى الأصل: «ما»، وهو تحريف.
(12) انظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 173 ـ 175): ما ورد فى نكاحهن.
(13) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 177): ما رواه عن الشافعي، وعن مجاهد والحسن وأبى الزناد.
(14) انظر الأم (ج 5 ص 5).