فى إحلال نكاح (1) حرائر (2) أهل الكتاب (3) خاصة (4)؛ كما جاءت فى إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله عزوجل: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ؛ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ؛ وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ الْمُؤْمِناتِ، وَالْمُحْصَناتُ (5): مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: 5 ـ 5).»
«قال: فأيّهما كان: فقد أبيح [فيه (6)] نكاح حرائر أهل الكتاب (7).»
«وقال: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ: فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ؛ [إلى قوله (8)]: ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) الآية (9)»
(1) فى الأصل: «النكاح»؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(2) فى السنن الكبرى: «الحرائر».
(3) قال الشافعي (كما فى السنن الكبرى: ج 7 ص 173): «وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم: أهل الكتابين المشهورين ـ: التوراة والإنجيل. ـ وهم: اليهود والنصارى من بنى إسرائيل؛ دون المجوس.». وراجع ما سيأتى فى باب الجزية.
(4) راجع السنن الكبرى (ج 7 ص 171 ـ 172).
(5) ذكر فى الأم (ج 7 ص 25): أنه لم يختلف المسلمون فى أنهن الحرائر. وانظر الأم (ج 5 ص 5).
(6) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 5).
(7) انظر ما قاله بعد ذلك، فى الأم.
(8) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 8)؛ وتمام المتروك: (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: مُحْصَناتٍ، غَيْرَ مُسافِحاتٍ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ. فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ: مِنَ الْعَذابِ).
(9) تمامها: (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: 4 ـ 25).