تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْكَوافِرِ: 60 ـ 10)؛ قد (1) نزلت في مهاجر (2) أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت فى الهدنة (3).»

«وقال الله عز وجل: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ (4)؛ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ: وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ؛ وَلا (5) تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا؛ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ: وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ: 2 ـ 221).»

«قال الشافعي: وقد قيل فى هذه الآية: إنها نزلت فى جماعة مشركى العرب: الذين هم أهل الأوثان (6)؛ فحرّم (7): نكاح نسائهم، كما حرّم (8): أن ينكح (9) رجالهم المؤمنات (10)»

فإن كان هذا هكذا: فهذه الآية (11) ثابتة ليس فيها منسوخ.»

«وقد قيل: هذه الآية فى جميع المشركين؛ ثم نزلت الرخصة [بعدها (12)]:

(1) هذا غير موجود بالأم.

(2) فى الأم: «فيمن هاجر من». وفى الأصل: «مهاجرى»؛ وهو تحريف. والتصحيح عن السنن الكبرى.

(3) التي كانت بين النبي وكفار مكة، عام الحديبية. انظر الأم (ج 5 ص 39)، وراجع أسباب النزول للواحدى (ص 317 ـ 318).

(4) انظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 171): ما روي فى ذلك عن ابن عباس ومجاهد.

(5) هذا إلخ غير موجود بالأم (ج 5 ص 5).

(6) فى السنن الكبرى: «أوثان».

(7) فى السنن الكبرى: «يحرم».

(8) فى السنن الكبرى: «يحرم».

(9) كذا بالأصل والسنن الكبرى، وهو الأنسب للاية. وفى الأم: «تنكح».

(10) راجع فى ذلك، أسباب النزول للواحدى (ص 49 ـ 51).

(11) كذا بالأصل والسنن الكبرى؛ وفى الأم: «الآيات». أي: هذه وآية الممتحنة.

(12) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

القرآن · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٨٤