النبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاح الجاهلية: الذي لا يحل فى الإسلام بحال. (1)]».
* * *
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «من تزوج امرأة، فلم يدخل بها حتى ماتت، أو طلقها [فأبانها (2)]ـ: فلا (3) بأس أن يتزوج ابنتها؛ ولا يجوز له عقد نكاح أمها: لأن الله (عز وجل) قال: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: 4 ـ 23).»؛ زاد فى كتاب الرضاع (4): «لان الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل): ليس فيها شرط؛ إنما الشرط فى الربائب (5).». ورواه (6) عن زيد بن ثابت.
وفسر الشافعي (7) (رحمه الله) ـ فى (8) قوله عز وجل: (وَالْمُحْصَناتُ
(1) زيادة مفيدة، عن الأم.
(2) زيادة مفيدة، عن الأم (ج 5 ص 133).
(3) عبارته فى الأم (ج 5 ص 21 و 133): «فكل بنت لها ـ وإن سفلت ـ حلال: لقول الله عز وجل: (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: 4 ـ 23).».
(4) من الأم (ج 5 ص 21).
(5) قال فى الأم (ص 133): «وهو قول الأكثرين، ممن لقيت: من المفتين.»؛ زاد فى صفحة (21): «وقول بعض أصحاب النبي». وقال (على ما فى السنن الكبرى: ج 7 ص 159): «وهو يروى عن عمر وغيره».
(6) أي: هذا التعليل. انظر الأم (ج 5 ص 21). وانظر أيضا كلامه فى الأم (ج 7 ص 25): فهو مفيد.
(7) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 167) ما روى عن ابن عباس، وابن مسعود: مما يوافق تفسير الشافعي الآتي.
(8) كذا بالأصل: على تضمين «فسر» معنى القول.