واحتج [فى] كل (1) بما هو منقول فى كتاب: (المعرفة)؛ ثم قال: «وحرّمنا بالرضاع (2): بما (3) حرم الله (4): قياسا عليه؛ وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنه «يحرم من الرضاع (5): ما يحرم من الولادة. (6).»
وقال ـ فى قوله عز وجل: (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ: مِنَ النِّساءِ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ: 4 ـ 22) (7)؛ وفى قوله عز وجل: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ: 4 ـ 23). ـ: «كان أكبر ولد الرجل: يخلف على امرأة أبيه؛ وكان الرجل: يجمع بين الأختين. فنهى الله (عز وجل): عن أن يكون منهم أحد: يجمع فى عمره بين أختين، أو ينكح (8) ما نكح أبوه؛ إلا ما قد سلف فى الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه. ليس: أنه أقرّ فى أيديهم، ما كانوا قد جمعوا بينه، قبل الإسلام. [كما أقرهم
(1) أي: فى تحريم حليلة الابن من الرضاعة، وعدم تحريم حليلة المتبنى بعد طلاقها منه.
انظر الأم (ج 5 ص 21 ـ 22).
(2) فى الأم: «من الرضاع».
(3) كذا بالأصل والأم؛ وحذف الباء أولى.
(4) أي: من النسب.
(5) أخرجه فى السنن الكبرى (ج 7 ص 159 و 451 ـ 452) من طريق عائشة، بلفظ: «الرضاغة».
(6) فى الأم (ج 5 ص 21): «النسب».
(7) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 161 ـ 162): ما روى فى سبب نزول هذه الآية.
(8) كذا بالأم والسنن الكبرى (ج 7 ص 163)؛ وفى الأصل: «وأن ينكح». وما فيهما أنسب. وراجع فى السنن: ما روى عن مقاتل بن سليمان. ومقاتل ابن حيان.