وذكر (1) آية الهبة، وقال: «فأبان (جل ثناؤه): أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، دون المؤمنين.».
قال: «والهبة (والله أعلم) تجمع (2): أن ينعقد (3) له [عليها (4)] عقدة (5) النكاح؛ بأن تهب نفسها له بلا مهر وفى هذا، دلالة: على أن لا يجوز نكاح، إلا باسم: النكاح، [أ (6)] والتزويج (7).».
* * *
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال (8) الله عز وجل: (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ: 4 ـ 23) (9)؛ دون أدعيائكم: الذين تسمونهم أبناءكم (10).».
(1) هذا من كلام البيهقي رحمه الله.
(2) فى المختصر (ج 3 ص 272): «مجمع».
(3) كذا بالمختصر والأم (ج 5 ص 33)؛ وهو الظاهر. وفى الأصل: «يعقد».
(4) الزيادة عن الأم.
(5) فى الأصل: «عقيدة»؛ وهو تحريف، والتصحيح عن الأم.
(6) الزيادة عن الأم والمختصر.
(7) قال فى الأم، بعد ذلك: «ولا يقع بكلام غيرهم: وإن كانت معه نية التزويج.» إلخ؛ فراجعه.
(8) عبارته فى الأم (ج 5 ص 22): «فأشبه (والله تعالى أعلم) أن يكون قوله:
(وحلائل)» إلخ. وهى متعلقة بكلام سابق يجب الرجوع إليه: لكى يفهم ما هنا الذي نجوز أن يكون به سقط.
(9) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 160 ـ 161) ما روى عن ابن عباس والحسن فى هذا، وما قاله البيهقي نفسه: فهو مفيد.
(10) قال فى الأم ـ بعد ذلك؛ وقبل القول الآتي ـ: «ولا يكون الرضاع فى شئ من هذا».