[ثم قال (1)]: «فدل كتاب الله (عز وجل): [على (2)] أن ما أباح (3) ـ: من (4) الفروج. ـ فإنما أباحه من أحد وجهين (5): النكاح، أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.». وبسط الكلام فيه (6).
* * *
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق ـ فى آخرين ـ قالوا: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، نا الشافعي: «أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنه قال ـ فى قول الله عز وجل: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً؛ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (7) وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (8): 24 ـ 3). ـ: إنها منسوخة؛ نسخها قول الله
(1) الزيادة للتنبيه.
(2) زيادة لا بأس، عن الأم.
(3) فى الأم: «أباحه».
(4) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «بالفرج»؛ وهو تحريف على ما يظهر.
(5) فى الأم: «الوجهين».
(6) قال فى الأم ـ بعد أن ذكر آية العبد، وحديث: «من باع عبدا وله مال: فما له للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع». ـ: «فدل الكتاب والسنة: أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال، وأن ما نسب إلى ملكه: إنما هو إضافة اسم ملك إليه، لا حقيقة ... فلا يحل (والله تعالى أعلم) للعبد: أن يتسرى: أذن له سيده، أو لم يأذن له. لأن الله (تعالى) إنما أحل التسرى للمالكين؛ والعبد لا يكون مالكا بحال.».
(7) انظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 153 ـ 154): ما روى فى سبب نزول هذه الآية، وفى تفسيرها.
(8) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 10).