تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عز وجل: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ: 24 ـ 32)؛ فهى (1): من أيامى المسلمين.».

قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى غير هذه الرواية (2) ـ: «فهذا: كما قال ابن المسيّب إن شاء الله؛ وعليه دلائل: من القرآن والسنة.».

وذكر الشافعي (رحمه الله) سائر ما قيل فى هذه الآية (3)؛ وهو منقول فى (المبسوط)، وفى كتاب: (المعرفة).

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ: مِنَ النِّساءِ؛ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (4)؛ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: فَواحِدَةً، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: 4 ـ 3) (5).»

(1) كذا بالأم والسنن الكبرى (ج 7 ص 154). وفى الأم (ج 7 ص 75): «فهن». وفى الأصل: «فهو»؛ وهو تحريف.

(2) كما فى الأم (ج 5 ص 131)؛ وانظر السنن الكبرى (ج 7 ص 154) والأم (ج 7 ص 75).

(3) راجع الأم (ج 5 ص 10 ـ 11 و 131 ـ 132).

(4) فى الأم (ج 5 ص 36): «إلى قوله: (أن لا تعولوا).».

(5) انظر فى السنن الكبرى (ج 7 ص 141 ـ 142): ما روى عن عائشة فى ذلك. وقال الشافعي (كما فى السنن الكبرى ج 7 ص 149): «فأطلق الله ما ملكت الأيمان: فلم يخد فيهن حدا ينتهى إليه. وانتهى ما أحل الله بالنكاح: إلى أربع؛ ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ المبينة عن الله ـ: أن انتهاءه إلى أربع تحريم منه لأن يجمع أحد غير النبي (صلى الله عليه وسلم) بين أكثر من أربع.».

القرآن · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٧٧