وذهب فى القديم (1): «إلى أن للعبد أن يشترى: إذا أذن له سيده.».
وأجاب عن قوله: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ: 16 ـ 75)؛ بأن قال: «إنما هذا ـ عندنا ـ: عبد ضربه الله مثلا؛ فإن كان عبدا (2): فقد يزعم: أن العبد يقدر على أشياء؛ (منها): ما يقرّ به على نفسه: من الحدود التي تتلفه [أ (3)] وتنقصه. (ومنها): ما إذا أذن له فى التجارة: جاز بيعه وشراؤه وإقراره.»
«فإن اعتلّ بالإذن (4): فالشرى (5) بإذن سيده أيضا. فكيف (6) يملك بأحد الإذنين، ولا يملك بالآخر؟!.».
ثم رجع عن هذا، فى الجديد؛ واحتج (7) بهذه الآية (8)، وذكر قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (9): 23 ـ 5 ـ 6 و 70 ـ 29 ـ 30).
(1) فى الأصل: «التقديم». وهو تحريف.
(2) أي: غير حر.
(3) زيادة موضحة منبهة.
(4) أي: فى مسئلة التجارة.
(5) أي: فى أصل الدعوى.
(6) فى الأصل: «كما له»؛ وهو محرف، أو فيه نقص. فليتأمل.
(7) كما فى الأم (ج 5 ص 38).
(8) أي: التي أجاب عنها فى القديم.
(9) زيادة لا بأس بها، عن الأم.