المعتدّات: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) الآية (1)؛ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها؛ والبكر تستأذن فى نفسها؛ [وإذنها: صماتها (2).]». [مع ما (3)] سوى ذلك.»
«ودل الكتاب والسنة: على أن المماليك لمن ملكهم، [وأنهم (4)] لا يملكون من أنفسهم [شيئا (5)].»
«ولم أعلم دليلا: على إيجاب [إنكاح (6)] صالحى العبيد والإماء ـ كما وجدت الدلالة: على إنكاح (7) الحرائر (8). ـ إلا مطلقا.»
«فأحبّ إلىّ: أن ينكح (9) [من بلغ]: من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة.»
«ولا يبين (10) لى: أن يجبر أحد عليه؛ لأن الآية محتملة: أن تكون أريد بها (11): الدلالة (12)؛ لا الإيجاب.».
(1) تمامها: (بِالْمَعْرُوفِ؛ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: 2 ـ 234).
(2) زيادة للفائدة عن الأم (ج 5 ص 15 و 128 و 150). وراجع فيها كلامه المتعلق بذلك لفائدته العظيمة؛ وراجع السنن الكبرى (ج 7 ص 115 و 118 ـ 119 و 122 ـ 123).
(3) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 36)؛ وبعضها ضرورى، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(4) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 36)؛ وبعضها ضرورى، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(5) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 36)؛ وبعضها ضرورى، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(6) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 36)؛ وبعضها ضرورى، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(7) كذا بالأم (ج 5 ص 36)؛ وهو الظاهر والمناسب. وفى الأصل: «نكاح».
(8) فى الأم: «الحر».
(9) أي: يزوج.
(10) فى الأم: «يتبين»؛ ولا فرق.
(11) أي: بالأمر الذي اشتملت عليه، وهو: (انكحوا). أو فى الأم: «أن يكون أريد به».
(12) أي: الندب.