قراءة على شيخنا؛ وبعضه غير مسموع: فإنه لم يسمعه فى النقل. فرويت الجميع بالإجازة؛ وبالله التوفيق.
* * *
واحتج (أيضا) ـ فى اشتراط الولاية فى النكاح (1) ـ: بقوله عزّ وجلّ: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ: 4 ـ 34)؛ وبقوله (تعالى) فى الإماء: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ: 4 ـ 25).
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله عزّ وجلّ: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ، وَالصَّالِحِينَ: مِنْ عِبادِكُمْ، وَإِمائِكُمْ: 24 ـ 32).»
«قال: ودلت (2) أحكام الله، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم): على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم (3)؛] على أياماهم ـ وأياماهم: الثيّبات. ـ: قال الله عز وجل: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ: 2 ـ 232)؛ وقال (تعالى) فى
(1) كما فى الأم (ج 5 ص 11 و 149). وراجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 124) بعض ما ورد فى ذلك.
(2) فى الأم (ج 5 ص 36): «فدلت»؛ وما فى الأصل هو الظاهر.
(3) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 36) للايضاح والفائدة.