طلب نكاحها وطلبته، فقال: زوجتك ـ دون غيرك ـ أختى (1)، ثم: طلقتها، لا أنكحك (2) أبدا. فنزلت: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) (3).»
«قال: وهذه (4) الآية أبين آية في كتاب الله (عزّ وجلّ): دلالة على أن ليس للمرأة الحرة: أن (5) تنكح نفسها.»
«وفيها: دلالة (6) على أنّ النكاح يتمّ برضا الولي مع المزوّج والمزوّجة (7).».
قال الشيخ (رحمه الله): هذا الذي نقلته ـ: من كلام الشافعىّ (رحمه الله) فى أمهات المؤمنين، إلى هاهنا. ـ بعضه فى مسموع لى (8):
(1) هذا فى المختصر مقدم على ما قبله.
(2) كذا بالأصل والأم (ص 128) وفى المختصر: «أنكحكها»؛ وفى الأم (ص 149) «أزوجكها»؛ ولا فرق: إذا المحذوف مقدر.
(3) راجع فى ذلك السنن الكبرى (ج 7 ص 103 ـ 104 و 138).
(4) فى الأم (ص 149): «فهذه».
(5) فى المختصر: «أن تتزوج بغير ولى».
(6) كذا بالأصل والام (ص 128)؛ وفى الام (ص 149): «الدلالة»،
(7) كذا بالأصل؛ وفى الأم (ص 128) «الزوج والزوجة»، وفى الأم (ص 149): «والمنكحة والناكح»، ثم قال فيها بعد ذلك وعلى أن على الولي أن لا يعضل. فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل: لأن من منع حقا: فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه «وإعطاؤه عليه».
(8) فى الأصل: «بعضه لى في مسموع». والظاهر ما صنعنا، وان التقديم من الناسخ.