تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي (رحمه الله): «ويقسم (1) سهم (2) ذى القربى (3) على بني هاشم وبنى المطلب (4).».

واستدل: بحديث جبير بن مطعم ـ: فى قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، سهم ذى القربى، بين بنى هاشم وبنى المطلب. ـ وقوله: «إنما بنو هاشم وبنو المطّلب: شئ واحد (5).». وهو مذكور بشواهده، فى موضعه من كتاب المبسوط، والمعرفة، والسنن.

* * *

قال الشافعي: «كلّ ما حصل ـ: مما غنم من أهل دار الحرب (6). ـ: قسم كله؛ إلا الرجال البالغين: فالإمام فيهم، بالخيار: بين أن يمنّ على من رأى منهم (7) أو يقتل، أو يفادى، أو يسبى (8).»

(1) قوله: ويقسم إلخ، لم يذكر فى الأم (ج 4 ص 71)؛ وإنما ذكر ما يدل عليه: من حديث جبير بن مطعم.

(2) فى الأصل: «منهم»، وهو تحريف.

(3) راجع مختصر المزني (ج 3 ص 193 و 197 ـ 198).

(4) انظر ـ فى الرسالة (ص 68 ـ 69) ـ كلامه المتعلق بذلك: فإنه جيد مفيد.

(5) انظر الأم (ج 4 ص 71) والسنن الكبرى (ج 6 ص 340 ـ 345 و 365).

(6) قال بعد ذلك ـ فى الأم (ج 4 ص 68) والمختصر (ج 3 ص 188) ـ: «من شئ: قل أو كثر، من دار أو أرض، وغير ذلك»؛ زاد فى الأم: «من المال أو سبى».

(7) قوله: على من رأى منهم، غير موجود بالمختصر.

(8) قال بعد ذلك ـ فى الأم ـ: «وإن من أو قتل: فذلك له، وإن سبى، أو فادى: فسبيل ما سبي» إلى آخر ما فى الأصل.

القرآن · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٥٦