الخمس؛ لا غيره (1).». وبسط الكلام فى شرحه (2)
قال الشافعي: «ووجدت الله (عز وجل) حكم فى الخمس (3): بأنه على خمسة؛ لأن قول الله عز وجل: (لله)؛ مفتاح كلام: لله (4) كلّ شئ، وله الأمر من قبل، ومن بعد (5).».
قال الشافعي: «وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): [من أزواجه، وغيرهن لو كان معهن (6)].»
«فلم أعلم: أن (7) أحدا ـ: من أهل العلم. ـ قال: لورثتهم تلك النفقة: [التي كانت لهم (8)]؛ ولا خالف (9): فى أن تجعل (10) تلك النفقات: حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يجعل فضول غلّات تلك الأموال ـ: مما (11) فيه صلاح الإسلام وأهله (12).». وبسط الكلام فيه (13).
(1) فى الأصل: «وغيره»؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.
(2) انظر الأم (ج 4 ص 78).
(3) أي: خمس الغنيمة؛ كما عبر به فى الأم (ج 4 ص 77)
(4) هذا القول غير موجود بالأم؛ وقد سقط من الناسخ أو الطابع: إذ الكلام يتوقف عليه.
(5) انظر في السنن الكبرى (ج 6 ص 338 ـ 339): ما روى عن الحسن بن محمد، ومجاهد، وقتادة، وعطاء، وغيرهم.
(6) زيادة مفيدة، عن الأم (ج 4 ص 65)
(7) هذا غير موجود بالأم.
(8) زيادة مفيدة، عن الأم (ج 4 ص 65)
(9) فى الأم: «خلاف»؛ وما فى الأصل أظهر وأنسب.
(10) كذا بالأم، وفى الأصل: «يجعل».
(11) هذا بيان لقوله: حيث؛ وفى الأم: «فيما»، على البدل.
(12) راجع فى السنن الكبرى (ج 6 ص 339) كلام الشافعي فى سهم الرسول.
(13) انظر الأم (ج 4 ص 65).