تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«وسبيل ما سبى (1)، وما (2) أخذ مما فادى ـ: سبيل ما سواه: من الغنيمة.».

واحتجّ ـ فى القديم ـ: «بقول الله عز وجل: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ الرِّقابِ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا الْوَثاقَ؛ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِداءً؛ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها: 47 ـ 8)؛ وذلك ـ فى بيان اللغة ـ: قبل انقطاع الحرب.»

قال: «وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى أسارى بدر: منّ عليهم، وفداهم (3): والحرب بينه وبين قريش قائمة (4). وعرض على ثمامة [ابن] (5) أثال [الحنفي] (6) ـ: وهو (يومئذ) وقومه: أهل اليمامة؛ حرب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم). ـ: أن يمنّ عليه (7).». وبسط الكلام فيه (8).

(1) كذا بالأم والمختصر؛ وفى الأصل: «يسبى»، وما أثبتنا أنسب

(2) عبارة المختصر: «أو أخذ منهم من شئ على إطلاقهم ـ سبيل الغنيمة».

(3) يقال: «فداه، وأفداه»؛ إذا أعطى فداءه فأنقذه.

(4) انظر السنن الكبرى (ج 6 ص 320 ـ 323) واختلاف الحديث (ص 87).

(5) الزيادة عن السنن الكبرى واختلاف الحديث.

(6) الزيادة عن السنن الكبرى واختلاف الحديث.

(7) بل ومن عليه وهو مشرك، ثم أسلم. قال فى اختلاف الحديث (ص 87) ـ بعد أن ذكر ذلك، وروى أن النبي فدى رجلا من عقيل أسره الصحابة، برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف؛ وأنه قتل بعض الأسرى يوم بدر، وفادى بعضهم بقدر من المال ـ: «فكان ـ فيما وصفت: من فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ـ: ما يدل على أن للامام إذا أسر رجلا من المشركين: أن يقتل، أو أن يمن عليه بلا شئ، أو أن يفادى بمال يأخذه منهم، أو أن يفادى: بأن يطلق منهم، على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين.».

(8) راجع الأم (ج 4 ص 69) والمختصر (ج 3 ص 188).

القرآن · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٥٧