رسوله: مما لم يوجف عليه (1) المسلمون بخيل ولا ركاب (2). فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا (3)، دون المسلمين. وكان (4) رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ينفق منها على أهله نفقة سنة؛ فما فضل جعله فى الكراع والسلاح: عدّة في سبيل الله (5).»
قال الشافعي (رحمه الله): «هذا: كلام عربىّ (6)؛ إنما يعنى عمر (7) (رضى الله عنه) ـ[بقوله (8)]: «لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا (9)». ـ: ما كان يكون للمسلمين الموجفين؛ وذلك: أربعة أخماس.»
(1) كذا بالأصل والمختصر والسنن الكبرى (ج 6 ص 296؛ وفى الأم: «عليها»؛ ولا خلاف فى المعنى.
(2) قال فى الأم (ج 7 ص 321) ـ ضمن كلام يتعلق بهذا، ويرد به على أبى يوسف ـ: «والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين ـ لو أوجفوا الخيل والركاب ـ: لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا، يضعها حيث يضع ماله. ثم أجمع أئمة المسلمين: على أن ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ من ذلك ـ فهو لجماعة المسلمين: لأن أحدا لا يقوم بعده مقامه.».
(3) كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى؛ وفى المختصر (ج 3 ص 181): «خاصة»؛ ولا فرق بينهما.
(4) فى الأم والمختصر والسنن الكبرى: «فكان».
(5) انظر بقية الحديث، فى الأم (ج 4 ص 64) والمختصر (ج 3 ص 181) والسنن الكبرى (ج 6 ص 296 وج 7 ص 59).
(6) فى الأصل: «عن لى»؛ وهو تحريف خطير. والتصحيح عن الأم (ج 4 ص 77).
(7) هذا والدعاء غير موجودين بالأم.
(8) زيادة مفيدة موضحة، غير موجودة بالأم، ويدل عليها قوله ـ على ما فى السنن الكبرى ـ: «ومعنى قول عمر: لرسول الله خاصة؛ يريد» إلخ.
(9) كذا بالأم؛ وفى الأصل. «خاصا».