تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«وهذا ـ إن شاء الله ـ كلّه: كما قالوا.».

واحتجّ الشافعي (رحمه الله) [فى عدم جواز الوصية للوارث (1)]: بآية (2) الميراث، وبما (3) روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم): من قوله: «لا وصية لوارث (4)».

واحتجّ (5) فى جواز الوصية لغير ذى الرحم (6)، بحديث عمران ابن لحصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له: ليس له مال غيرهم؛ فجزّأهم النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أجزاء، فأعتق (7) اثنين، وأرقّ أربعة.».

[ثم قال (8)]: «والمعتق: عربى؛ وإنما كانت العرب: تملك من

(1) الزيادة للايضاح.

(2) ذكر فى الأم منها قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؛ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ: فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: 4 ـ 11).

(3) فى الأصل: «ولما»، وهو تحريف.

(4) قال فى الأم (ج 4 ص 27): «وما وصفت ـ: من أن الوصية للوارث منسوخة بآى المواريث، وأن لا وصية لوارث. ـ: مما لم أعرف فيه عن أحد: ممن لقيت، خلافا.». وقد تعرض لهذا الموضوع بتوسع فى الأم (ج 4 ص 40)، فراجعه.

(5) انظر كلامه قبل ذلك، فى الأم (ج 4 ص 27): فهو مفيد.

(6) نقل فى السنن الكبرى (ج 6 ص 265) عن الشافعي: «أن طاوسا وقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرابة»؛ وقد ذكر نحو ذلك فى الأم (ج 7 ص 18) وفى اختلاف الحديث (ص 381)،

(7) كذا بالأم (ج 4 ص 27 و 45 وج 7 ص 16 و 337) واختلاف الحديث (ص 371) والسنن الكبرى (ج 6 ص 265). وفى الأصل: «وأعتق».

(8) الزيادة للتنبيه والإيضاح.

القرآن · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٤٨