تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«ما نسخ من الوصايا (1)»

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله عزّ وجلّ: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ـ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ـ: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ: بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: 2 ـ 180).»

«قال: فكان (2) فرضا فى كتاب الله (عزّ وجلّ)، على من ترك خيرا ـ والخير: المال. ـ: أن يوصي لوالديه وأقربيه.»

«وزعم (3) بعض أهل العلم [بالقرآن (4)]: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين؛ منسوخة (5).»

«واختلفوا فى الأقربين: غير الوارثين؛ فأكثر من لقيت ـ: من أهل العلم وممن (6) حفظت [عنه (7)]. ـ قال: الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أمر بها: إذا كانت إنما يورث بها؛ فلما قسم الله الميراث: كانت تطوّعا.»

(1) هذا الكلام قد ورد فى الأصل متأخرا بعد قوله: قال الشافعي؛ بلفظ: «نسخ منه الوصايا.»؛ والتصحيح والتقديم عن الأم (ج 4 ص 27).

(2) فى الأم: «وكان».

(3) فى الأم: «ثم زعم».

(4) الزيادة عن الأم.

(5) انظر فى السنن الكبرى (ج 6 ص 226 و 263 ـ 265) ما روى فى ذلك، عن ابن عباس وغيره.

(6) فى الأم: «ممن».

(7) الزيادة عن الأم.

القرآن · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٤٧