تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من القسمة، [من (1)] مثلهم ـ: فى القرابة واليتم والمسكنة. ـ: ممن لم يحضر.»

«ولهذا أشباه؛ وهى: أن تضيف من جاءك، ولا تضيف من لا (2) يقصد قصدك (3): [ولو كان محتاجا (4)]؛ إلا أن تطوّع (5).».

وجعل نظير ذلك: تخصيص النبي (صلي الله عليه وسلم) ـ: بالإجلاس معه، أو ترويغه (6) لقمة ـ من ولى الطعام: من مماليكه (7).

قال الشافعي: «وقال لى بعض أصحابنا (يعنى: فى الآية.) (8): قسمة المواريث؛ وقال بعضهم: قسمة الميراث، وغيره: من الغنائم (9). فهذا: أوسع.»

«وأحبّ إلىّ: [أن (10)] يعطوا (11) ما طابت به نفس المعطى. ولا يوقّت (12)، ولا يحرمون.».

(1) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 91).

(2) فى الأم: «لم».

(3) أي: جهتك وناحيتك.

(4) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 91).

(5) فى الأم: «تتطوع».

(6) أي: تدسيمه.

(7) أخرج الشافعي فى الأم (ج 5 ص 91) عن أبى هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه: حره ودخانه؛ فليدعه: فليجلسه معه. فإن أبى: فليروغ له لقمة، فليناوله إياها». انظر كلامه بعد ذلك، والسنن الكبرى (ج 8 ص 7 ـ 8)

(8) هذا من كلام البيهقي رحمه الله.

(9) انظر فى السنن الكبرى (ج 6 ص 267) ما روى عن ابن المسيب فى تفسير القسمة.

(10) الزيادة عن الأم (ج 5 ص 91).

(11) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «يعطون».

(12) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «لا بوقت».

القرآن · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٤٦