لا يستطيع أن يملّ [هو (1)] وأمر وليّه بالإملاء عنه (2)؛ لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه ـ: من ماله (3). ـ مقامه.»
«قال: وقد قيل (4): (الذي (لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) يحتمل: [أن يكون (5)] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه (6)، والله أعلم.».
* * *
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (رحمه الله): «ولا يؤجّر الحرّ (7) فى دين عليه: إذا لم يوجد له شئ. قال الله جلّ ثناؤه: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ: فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ: 2 ـ 280) (8).».
(1) الزيادة عن الام والمختصر:
(2) كذا بالمختصر (ج 2 ص 223)؛ وفى الأصل والأم (ج 3 ص 194) والسنن الكبرى (ج 6 ص 61): «عليه»؛ وعبارة المختصر أولى وأظهر.
(3) كذا بالأصل، وهو صحيح واضح. وفي الأم: «فيما لا غناء به عنه من ماله»؛ وفى المختصر: «فيما لا غنى به عنه فى ماله». ولعل فيهما تحريفا؛ فليتأمل.
(4) فى الأم: «قد قيل»؛ وفى المختصر: «وقيل».
(5) الزيادة عن الأم والمختصر.
(6) زاد فى المختصر: «به»؛ ولعلها زيادة ناسخ؛ ثم قال: «فإذا أمر الله (عز وجل): بدفع أموال اليتامى إليهم؛ بأمرين ـ: لم يدفع إليهم إلا بهما. وهما: البلوغ والرشد.».
(7) فى الأصل: «ولا يؤخر الحد»؛ وهو تحريف خطير يوقع فى الحيرة. والتصحيح عن عنوان فى السنن الكبرى (ج 6 ص 49). ثم إن هذا القول إلى قوله: شئ، نجزم بأنه سقط من نسخ الأم، وأن موضعه البياض الذي ورد فى (ج 3 ص 179)، كما يدل عليه كلامه الذي سننقله هنا بعد.
(8) قال بعد ذلك فى الأم (ج 3 ص 179): «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)