«فجعل (1) عليهم: إيتاءهنّ (2) ما فرض لهنّ (3)؛ وأحلّ (4) للرجال: كل (5) ما طاب نساؤهم عنه نفسا (6).».
واحتجّ (أيضا): بآية الفدية فى الخلع، وبآية الوصية والدّين (7). ثم قال: «وإذا (8) كان هذا هكذا: كان لها: أن تعطى من مالها ما (9) شاءت، بغير إذن زوجها (10).». وبسط الكلام فيه (11).
* * *
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «أثبت (12) الله (عزّ وجلّ) الولاية على السفيه، والضعيف، والذي
(1) فى الأم: «فجعل فى»، والزيادة من الناسخ.
(2) فى الأصل: «إيتاهن»، وفى الام: «إيتائهن».
(3) قال بعد ذلك، فى الام: «على أزواجهن، يدفعونه إليهن: دفعهم إلى غيرهم من الرجال: ممن وجب له عليهم حق بوجه.».
(4) فى الام: «وحل»، وما فى الأصل أنسب.
(5) كذا بالأم، وفى الأصل: «الاكل»، والظاهر أنه تحريف، أو قوله: «ما». محرف عن: «مما»، فليتأمل.
(6) راجع كلامه بعد ذلك فى الام (ج 3 ص 192).
(7) انظر الام (ج 3 ص 193).
(8) فى الام (ج 3 ص 193):، «فإذا»، وهو أحسن.
(9) فى الام: «من»، ولا خلاف فى المعنى:
(10) انظر ـ فى هذا وما قبله ـ السنن الكبرى (ج 6 ص 59 ـ 61):
(11) انظر الام (ج 3 ص 193 ـ 194).
(12) أي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً، أَوْ ضَعِيفاً، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ ـ: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ): وفي الام (ج 3 ص 194): «وأثبت»، وفى المختصر (ج 2 ص 223): «فأثبت».