تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«فجعل (1) عليهم: إيتاءهنّ (2) ما فرض لهنّ (3)؛ وأحلّ (4) للرجال: كل (5) ما طاب نساؤهم عنه نفسا (6).».

واحتجّ (أيضا): بآية الفدية فى الخلع، وبآية الوصية والدّين (7). ثم قال: «وإذا (8) كان هذا هكذا: كان لها: أن تعطى من مالها ما (9) شاءت، بغير إذن زوجها (10).». وبسط الكلام فيه (11).

* * *

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «أثبت (12) الله (عزّ وجلّ) الولاية على السفيه، والضعيف، والذي

(1) فى الأم: «فجعل فى»، والزيادة من الناسخ.

(2) فى الأصل: «إيتاهن»، وفى الام: «إيتائهن».

(3) قال بعد ذلك، فى الام: «على أزواجهن، يدفعونه إليهن: دفعهم إلى غيرهم من الرجال: ممن وجب له عليهم حق بوجه.».

(4) فى الام: «وحل»، وما فى الأصل أنسب.

(5) كذا بالأم، وفى الأصل: «الاكل»، والظاهر أنه تحريف، أو قوله: «ما». محرف عن: «مما»، فليتأمل.

(6) راجع كلامه بعد ذلك فى الام (ج 3 ص 192).

(7) انظر الام (ج 3 ص 193).

(8) فى الام (ج 3 ص 193):، «فإذا»، وهو أحسن.

(9) فى الام: «من»، ولا خلاف فى المعنى:

(10) انظر ـ فى هذا وما قبله ـ السنن الكبرى (ج 6 ص 59 ـ 61):

(11) انظر الام (ج 3 ص 193 ـ 194).

(12) أي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً، أَوْ ضَعِيفاً، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ ـ: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ): وفي الام (ج 3 ص 194): «وأثبت»، وفى المختصر (ج 2 ص 223): «فأثبت».

القرآن · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٣٨