تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه فى معناه (1).».

* * *

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ (2): 4 ـ 6).»

«قال: فدلت الآية: على أن الحجر ثابت على اليتامى، حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرّشد.»

«فالبلوغ (3): استكمال خمس عشرة سنة؛ [الذكر والأنثى فى ذلك سواء (4)]. إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة (5): قبل خمس عشرة سنة؛ فيكون ذلك: البلوغ (6).»

«قال: والرشد (7) (والله أعلم): الصلاح فى الدّين: حتى تكون الشهادة جائزة؛ وإصلاح المال (8). [وإنما يعرف إصلاح المال (9)]: بأن يختبر اليتيم (10).».

(1) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ: «والسلف جائز فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته».

(2) فى الأم (ج 3 ص 191) زيادة: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا).

(3) راجع فى هذا المقام، السنن الكبرى (ج 6 ص 54 ـ 57).

(4) زيادة موضحة، عن الأم.

(5) فى مختصر المزني (ج 2 ص 223): «الجارية».

(6) انظر ما ذكره عقب ذلك، فى الأم (ج 3 ص 191 ـ 192).

(7) راجع السنن الكبرى (ج 6 ص 59).

(8) فى المختصر: «مع إصلاح المال».

(9) الزيادة عن الأم والمختصر.

(10) فى المختصر: «اليتيمان»؛ وهو أحسن. وانظر ما ذكره بعد ذلك، فيه وفى الأم.

القرآن · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٣٦