تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا خفين (1) عليه لبسهما على كمال الطهارة.»

«وأىّ هذه المعاني كان: فقد ألزمه الله خلقه، بما فرض: من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).»

«فلما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيوع: تراضى (3) بها المتبايعان. ـ: استدللنا على أن الله أراد بما أحلّ من البيوع: ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم)؛ [دون ما حرم على لسانه (4)].».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ: 2 ـ 282)؛ وقال جلّ ثناؤه: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً: فَرِهانٌ (5) مَقْبُوضَةٌ؛ فَإِنْ (6) أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ: 2 ـ 283).»

(1) فى الأصل: «خفان»، وفى الأم: «خفيه»، وكلاهما تحريف وخطأ.

(2) فى الأم بعد ذلك: «وأن ما قبل عنه؛ فعن الله عز وجل) قبل: لأنه بكتاب الله (تعالى) قبل.».

(3) كذا بالأم، وفى الأصل: «وتراضى»، والزيادة من الناسخ.

(4) الزيادة عن الأم.

(5) فى الأم (ج 3 ص 122): «فرهن»؛ وهى قراءة سبعية مشهورة.

(6) قوله: (فإن) إلخ؛ لم يثبت فى الأم.

القرآن · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٣٤