«ما يؤثر عنه فى البيوع، والمعاملات»
«والفرائض، والوصايا»
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبا: 2 ـ 275). فاحتمل إحلال الله البيع، معنيين:»
«(أحدهما): أن يكون أحل كلّ بيع تبايعه المتبايعان (1) ـ: جائزى الأمر فيما تبايعاه. ـ عن تراض منهما. وهذا أظهر معانيه.»
«(والثاني): أن يكون الله أحلّ البيع: إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): المبيّن عن الله (عزّ وجلّ) معنى ما أراد.»
«فيكون هذا: من الجملة (2) التي أحكم الله فرضها بكتابه، وبيّن: كيف هي؟ على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم). أو: من العام الذي أراد به الخاصّ؛ فبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ما أريد بإحلاله منه، وما حرّم؛ أو يكون داخلا فيهما. أو: من العام الذي أباحه، إلا ما حرّم على لسان نبيه منه، وما فى معناه. كما كان الوضوء (3) فرضا على كل متوضئ:
(1) كذا بالأم (ج 3 ص 2)، وفى الأصل: «متبايعان»، وهو خطأ وتحريف من الناسخ، أو يكون قوله: «جائزى»، محرفا عن: «جائزا»
(2) فى الأم: «الجمل»، ولا فرق فى المعنى.
(3) كذا بالأم، وفى الأصل: «فى الضوء»، والزيادة من الناسخ.