تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون حجه (1): حجّة الإسلام؛ فيحجّها (2). ـ: من قبل قول الله عزّ وجلّ: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)؛ ولم يذكر قضاء (3).».

* * *

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله جلّ ثناؤه: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (4): 5 ـ 96)؛ وقال: (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ: هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ. وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا (5): 35 ـ 12) (6).»

«قال الشافعي: فكلّ ما كان فيه: صيد (7) ـ: فى بئر كان، أو فى

(1) فى الأصل: «حج»؛ وهو خطأ. والتصحيح عن الأم (ج 2 ص 135).

(2) فى الأصل: «فحجها»؛ وهو خطأ؛ والتصحيح عن الأم، والسنن الكبرى (ج 5 ص 218).

(3) قال الشافعي ـ بعد ذلك، كما فى الأم (ج 2 ص 135) والسنن الكبرى (ج 5 ص 218) ـ: «والذي أعقل فى أخبار أهل المغازي: شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية. وذلك،: أنا قد علمنا من متواطئ أحاديثهم: أن قد كان مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ عام الحديبية ـ رجال يعرفون بأسمائهم؛ ثم اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمرة القضية، وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة فى نفس ولا مال علمته. ولو لزمهم القضاء: لأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ إن شاء الله ـ: بأن لا يتخلفوا عنه». ا هـ.

(4) زيادة مفيدة، عن الأم (ج 2 ص 117).

(5) زيادة مفيدة، عن الأم (ج 2 ص 117).

(6) انظر فى السنن الكبرى (ج 5 ص 208 ـ 209) ما روى عن عطاء والحسن.

(7) هذا خبر كل، فليتنبه.

القرآن · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٣٠