واحتجّ [فى الصوم (1)]ـ فيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة)، عن أبى العباس، عن الربيع، عن الشافعي ـ فقال: «أذن الله للمتمتع: أن يكون صومه (2) ثلاثة (3) أيام فى الحجّ، وسبعة إذا رجع. ولم يكن فى الصوم: منفعة لمساكين الحرم؛ وكان على بدن الرجل. فكان (4) عملا بغير وقت: فيعمله حيث شاء.».
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «الإحصار الذي ذكر [ه (5)] الله (تبارك وتعالى) فى القرآن (6). ـ فقال: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: 2 ـ 196). ـ نزل (7) يوم الحديبية (8)؛ وأحصر النبىّ (صلى الله عليه وسلم) [بعدو (9)].»
فمن حال بينه وبين البيت، مرض حابس ـ: فليس بداخل فى معنى الآية (10). لأن الآية نزلت فى الحائل من العدو؛ والله أعلم (11)».
(1) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 160).
(2) فى الأم: «من صومه»، ولعل ما فى الأصل هو الأظهر.
(3) فى الأم: «ثلاث فى الحج».
(4) كذا بالأم، وفى الأصل: «وكان».
(5) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 184 ـ 185).
(6) قوله: «فى القرآن»، غير موجود بالأم.
(7) فى الام: «نزلت»، ولعل ما فى الأصل هو المقصود المناسب. فليتأمل.
(8) انظر الام (ج 2 ص 135 و 139).
(9) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 184 ـ 185).
(10) راجع ـ فى ذلك وفى الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض ـ مختصر المزني والام (ج 2 ص 119 ـ 120 و 136 و 139 و 142 و 185) والسنن الكبرى (ج 5 ص 214).
(11) قوله: فمن حال» إلى هنا، مروى عن الشافعي، فى السنن الكبرى (ج 5 ص 219). فانظرها وانظر ما ذكره صاحب الجوهر النقي.