ورواه (أيضا) سعيد [عن ا] بن جريج؛ عن عطاء: «كل شئ فى القرآن [فيه]: أو، أو (1)؛ يختار (2) منه صاحبه ما شاء».
واحتجّ الشافعي ـ فى الفدية ـ: بحديث كعب بن عجرة (3).
(وأنا) أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج [قال (4)]: قلت لعطاء: (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً: 5 ـ 95)؛؟. قال (5): من أجل أنه أصابه فى حرم (يريد: البيت (6).)، كفارة ذلك: عند البيت.».
فأما الصوم: (فأخبرنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: فإن جزاه بالصوم: [صام (7)] حيث شاء؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم، فى صيامه (8).».
(1) فى الأصل: «إذ» (غير مكررة)؛ والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(2) فى السنن الكبرى: «فليختر».
(3) من أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له: «أي ذلك فعلت أجزاك».
انظر الأم (ج 2 ص 160) والسنن الكبرى (ج 5 ص 185) والمجموع (ج 7 ص 247).
(4) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 157) والسنن الكبرى (ج 5 ص 187).
(5) كذا بالأم والسنن الكبرى؛ وفى الأصل: «ما قال». فلعل «ما» زائدة من الناسخ، أو لعل فى الأصل سقطا. فليتأمل.
(6) الظاهر أن هذا من كلام الشافعي أو الرواة عن عطاء.
(7) زيادة لا بد منها، عن الأم (ج 2 ص 175).
(8) راجع فى هذا المقام، مختصر المزني والأم (ج 2 ص 110 و 162).