إلى قوله (1): (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً: 25 ـ 68 ـ 69). ـ وما فى كل واحد منهما: من الحدود فى الدنيا.
[قال] (2): «[فلما أوجب الله عليهم الحدود (3)]: دلّ هذا على أن النقمة (4) فى الآخرة، لا تسقط حكما (5) غيرها فى الدنيا.».
* * *
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: كل شئ فى القرآن [فيه] (6): أو، أو (7)؛ أيّة (8): أيّة (9) شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله عزّ وجلّ: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: 5 ـ 23) فليس بمخيّر فيها.»
«قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره، فى المحارب وغيره ـ فى هذه المسألة ـ أقول.».
(1) تمام المتروك: (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا يَزْنُونَ). (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
(2) زيادة مفيدة.
(3) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 157).
(4) فى الأصل: «النعمة»، والتصحيح عن الأم.
(5) فى الام: «حكم».
(6) زيادة متعينة أو موضحة.
(7) كآية كفارة اليمين، والآيتين المذكورتين بعد.
(8) أي: للمخاطب به أن يحقق أية خصلة اختارها.
(9) كذا بالأصل والام (ج 2 ص 160)؛ وفى السنن الكبرى (ج 5 ص 185 «أيه»، ولا خلاف فى المعنى.