والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر: مما لا يؤكل لحمه.». وبسط الكلام فيه (1).
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا مسلم: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يفدى المحرم من الصيد، إلا: [ما] (2) يؤكل لحمه.».
(وفيما أنبأ) أبو عبد الله (إجازة): أن العباس حدثهم: أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [فى (3)] قول الله: (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ: 5 ـ 95)؛ قال: عفا الله عما كان فى الجاهلية. قلت: وقوله (4): (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ: 5 ـ 95)؛!. [قال: ومن عاد فى الإسلام: فينتقم الله منه (5)]، وعليه (6) فى ذلك الكفارة (7).».
وشبّه الشافعي (رحمه الله) فى ذلك: بقتل الآدمي والزنا، وما فيهما وفى الكفر ـ: من الوعيد. ـ فى قوله: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ)
(1) راجعه فى الأم (ج 2 ص 208 و 218 و 221)
(2) الزيادة عن السنن الكبرى (ج 5 ص 213)
(3) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 157)
(4) كذا بالأم، وفى الأصل: «وفى قوله».
(5) الزيادة عن الام، والسنن الكبرى (ج 5 ص 180 ـ 181).
(6) كذا بالأم والسنن الكبرى، وفى الأصل: «أو عليه».
(7) انظر فى الأم، بقية الأثر.