(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ: 5 ـ 94)؛ وقوله: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً: 5 ـ 96).؟! فدلّ (جلّ ثناؤه): على أنه إنما حرم عليهم فى الإحرام ـ: [من (1)] صيد البرّ. ـ ما كان حلالا لهم ـ قبل الإحرام ـ: [أن (2)] يأكلوه (3).».
زاد فى موضع آخر (4): «لأنه (والله أعلم) لا يشبه: أن يكون حرم فى الإحرام (5) خاصة، إلا ما كان مباحا قبله (6). فأماما كان محرّما على الحلال: فالتحريم الأول كاف منه (7).».
قال: ولو لا أن هذا معناه: ما أمر (8) رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بقتل الكلب العقور، والعقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة ـ: فى الحل
(1) زيادة لا بد منها.
(2) زيادة لا بد منها.
(3) انظر المجموع (ج 7 ص 314).
(4) قال فى الأم (ج 2 ص 155): «فلما أثبت الله (عز وجل) إحلال صيد البحر، وحرم صيد البر ما كانوا حرما ـ: دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما): ما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام، لأنه» إلخ.
(5) كذا بالأصل ومختصر المزني (ج 2 ص 116، وفى الأم: «بالإحرام»، ولا خلاف فى المعنى.
(6) فى الأصل: «قتله»، والتصحيح عن مختصر المزني والأم (ج 2 ص 116 و 155).
(7) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ: «وسنة رسول الله تدل على معنى ما قلت، وإن كان بينا فى الآية، والله أعلم».
(8) انظر الأم (ج 2 ص 155) والسنن الكبرى (ج 5 ص 209 ـ 210)