تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(رضي الله عنهما): فى رجلين أجريا فرسيهما، فأصابا ظبيا: وهما محرمان؛ فحكما عليه: بعنز (1)؛ وقرأ عمر ـ رضى الله عنه ـ: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ: 5 ـ 95) (2).

وقاس الشافعي ذلك فى الخطأ: على قتل المؤمن خطأ (3)؛ قال الله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: 4 ـ 92)؛ والمنع عن قتلها: عامّ؛ والمسلمون: لم يفرقوا بين الغرم فى الممنوع ـ: من الناس والأموال. ـ: فى العمد والخطأ (4)

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «أصل الصيد: الذي يؤكل لحمه؛ وإن كان غيره يسمى صيدا. ألا ترى إلى قول الله تعالى: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ؛ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ: 5 ـ 4).؟! لأنه معقول عندهم: أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل (5). أو لا ترى إلى قول الله عزّ وجلّ:

(1) فى الأم: (ج 2 ص 175): «بشاة».

(2) راجع أثر عمر وعبد الرحمن، فى السنن الكبرى (ج 5 ص 180 ـ 181، و 203).

(3) راجع كلامه فى الأم (ج 2 ص 155): فهو جيد جدا.

(4) راجع ـ فى ذلك أيضا ـ مختصر المزني (ج 2 ص 106 ـ 107) والمجموع (ج 7 ص 320 ـ 323)

(5) قال فى الأم (ج 2 ص 212): «فذكر (جل ثناؤه) إباحة صيد البحر للمحرم، و (متاعا له) يعنى: طعاما، والله أعلم. ثم حرم عليهم صيد البر، فأشبه:

أن يكون إنما حرم عليهم بالإحرام، ما كان أكله مباحا له قبل الإحرام.» إلخ، فراجعه.

القرآن · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٢٣