لاختلفت أحكامهم (1)؛ لاختلاف (2) أسعار ما يقتل فى الأزمان والبلدان (3).».
* * *
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء ـ[فى] (4) قول الله عزّ وجلّ: (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ؛ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً). ـ قلت [له] (5): من (6) قتله خطأ: أيغرم؟. قال: نعم؛ يعظّم بذلك حرمات الله، ومضت (7) به السنن.».
قال: «وأنا مسلم وسعيد (8)، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يغرّمون فى الخطأ (9).».
وروى الشافعي ـ فى ذلك ـ حديث عمر، وعبد الرحمن بن عوف
(1) هذه الكلمة غير موجودة فى المختصر.
(2) فى المختصر: «لاختلاف الأسعار، وتباينها في الأزمان».
(3) قال الشافعي فى الأم (ج 2 ص 167): «ولقالوا: فيه قيمته؛ كما قالوا فى الجرادة».
(4) الزيادة للايضاح.
(5) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 156) والسنن الكبرى (ج 5 ص 180).
(6) فى الأم والسنن الكبرى: «فمن».
(7) فى الأصل: «ومنعت» وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(8) أي: مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، كما في الأم (ج 2 ص 156).
(9) انظر ذلك، وما روى عن الحسن، وابن جبير، والنخعي ـ فى السنن الكبرى (ج 5 ص 180 ـ 181).