تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاختلفت أحكامهم (1)؛ لاختلاف (2) أسعار ما يقتل فى الأزمان والبلدان (3).».

* * *

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء ـ[فى] (4) قول الله عزّ وجلّ: (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ؛ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً). ـ قلت [له] (5): من (6) قتله خطأ: أيغرم؟. قال: نعم؛ يعظّم بذلك حرمات الله، ومضت (7) به السنن.».

قال: «وأنا مسلم وسعيد (8)، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يغرّمون فى الخطأ (9).».

وروى الشافعي ـ فى ذلك ـ حديث عمر، وعبد الرحمن بن عوف

(1) هذه الكلمة غير موجودة فى المختصر.

(2) فى المختصر: «لاختلاف الأسعار، وتباينها في الأزمان».

(3) قال الشافعي فى الأم (ج 2 ص 167): «ولقالوا: فيه قيمته؛ كما قالوا فى الجرادة».

(4) الزيادة للايضاح.

(5) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 156) والسنن الكبرى (ج 5 ص 180).

(6) فى الأم والسنن الكبرى: «فمن».

(7) فى الأصل: «ومنعت» وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.

(8) أي: مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، كما في الأم (ج 2 ص 156).

(9) انظر ذلك، وما روى عن الحسن، وابن جبير، والنخعي ـ فى السنن الكبرى (ج 5 ص 180 ـ 181).

القرآن · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٢٢