تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شوال كلّه، وذى القعدة كلّه، وتسع (1) من ذى الحجة. ولا يفرض: إذا خلت عشر ذى الحجة (2)؛ فهو: من شهور الحجّ؛ والحج بعضه دون بعض.».

وقال ـ فى قوله تعالى: (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: 2 ـ 196) ـ: «فحاضره: من قرب منه؛ وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت، دون ليلتين (3)».

* * *

(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) ـ فيما بلغه عن وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علىّ ـ فى هذه الآية: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ: 2 ـ 196) (4). ـ قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله (5)».

(1) انظر الاعتراض الوارد على هذا التعبير، ودفعه ـ فى الشرح الكبير والمجموع (ج 7 ص 75 و 143).

(2) قال عطاء (كما فى السنن الكبرى ج 4 ص 343): «إنما قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)؛ لئلا يفرض الحج فى غيرهن». وقال عكرمة: «لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج؛ من أجل قول الله جل وعز: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ).»، انظر ذلك وما روى عن عطاء أيضا فى مختصر المزني والأم (ج 2 ص 46 ـ 47 و 132).

(3) عبارته فى مختصر المزني (ج 2 ص 59): «من كان أهله دون ليلتين، وهو حينئذ أقرب المواقيت»؛ فتأملها وانظر ما ذكر فى لمجموع (ج 7 ص 175).

(4) انظر فى السنن الكبرى (ج 4 ص 341) ما روى فى تفسير ذلك عن ابن مسعود وابن عباس.

(5) أخرجه عن على وأبى هريرة ـ فى السنن الكبرى (ج 4 ص 341 وج 5 ص 30 بلفظ: «تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك»؛ وانظر فى ذلك الشرح الكبير والتلخيص والمجموع (ج 7 ص 79 و 199 ـ 202).

القرآن · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١١٣