تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى كتاب الصيام (1) (وذلك: بالإجازة.) قال: «والحال (التي يترك بها الكبير الصوم): أن يجهده الجهد غير (2) المحتمل. وكذلك: المريض والحامل: [إن (3) زاد مرض المريض زيادة بيّنة: أفطر؛ وإن كانت زيادة محتملة: لم يفطر (4). والحامل] إذا خافت على ولدها: [أفطرت] (5). وكذلك المرضع: إذا أضرّ بلبنها الإضرار البيّن.». وبسط الكلام فى شرحه (6).

وقال فى القديم ([رواية] الزعفراني عنه): «سمعت من أصحابنا، من نقلوا (7) ـ إذا سئل [عن تأويل قوله تعالى] (8): (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ). ـ: فكأنه (9) يتأوّل: إذا لم يطق الصوم: الفدية».

(1) أي: الكتاب الصغيرى، وهو فى الجزء الثاني من الأم (ص 80 ـ 89)، ومما يؤسف له: أن الكتاب الكبير لم يعثر عليه.

(2) كذا بالأم (ج 2 ص 89)؛ وفى الأصل: «عن»، وهو محرف.

(3) فى الأم: و «إن»، ولعل الواو زائدة من الناسخ، فليتأمل. وما بين المربعات هنا زيادة عن الأم.

(4) انظر السنن الكبرى (ج 4 ص 242 ـ 243) وتفسير الطبري (ج 2 ص 87).

(5) انظر فى الأم (ج 7 ص 233): الخلاف فى أن على الحامل المفطر القضاء أم لا، ومناقشة الشافعي لمن أوجبه كالإمام مالك. فهى مناقشة قوية مفيدة.

(6) انظره فى الأم (ج 2 ص 89).

(7) أي: من نقلوا عن بعض أهل العلم بالقرآن؛ القول الآتي بعد.

(8) الزيادة للايضاح.

(9) فى الأصل: «فكان»؛ والتصحيح عن الأم. وقد ورد هذا القول فيها مسندا للشافعى (رضى الله عنه) ولا ذكر للاية الكريمة قبله. وهو مروى بالمعنى عن ابن عباس كما فى تفسير الطبري (ج 2 ص 80).

القرآن · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٠٧