تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«فكان (1) حلالا لهم ملك الأموال؛ وحراما عليهم حبس الزكاة: لأنه ملّكها غيرهم فى وقت، كما ملكهم أموالهم، دون غيرهم.».

«فكان بيّنا ـ فيما وصفت، وفى قول الله عزّ وجلّ: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ (2): 9 ـ 103). ـ: أن كل مالك تام (3) الملك ـ: من حرّ (4) ـ له مال: فيه زكاة.». وبسط الكلام فيه (5)

* * *

وبهذا الإسناد، قال الشافعي ـ فى أثناء كلامه فى باب زكاة التجارة (6)، فى قول الله عزّ وجلّ: (وَآتُوا حَقَّهُ (7) يَوْمَ حَصادِهِ: 6 ـ 141) ـ: «وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع (8)». وإنما (9) قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت فى يده من غير زراعة.

* * *

(1) كذا بالأم؛ وفى الأصل: «وكان»: وما فى الأم أظهر.

(2) الزيادة عن الأم (ج 2 ص 23)

(3) كذا بالأم، وفى الأصل: «قام»؛ وهو تحريف ظاهر.

(4) فى الأصل: «خر»، وهو تحريف ظاهر، والتصحيح عن الأم.

(5) انظره فى الأم (ج 2 ص 23 ـ 24).

(6) من الأم (ج 2 ص 31).

(7) انظر فى السنن الكبرى (ج 4 ص 132 ـ 133) الآثار التي وردت فى المراد بالحق هنا: أهو الزكاة؟ أم غيرها؟

(8) انظر فى وقت الأخذ، الرسالة (ص 195) والأم (ج 2 ص 31).

(9) هذا من كلام البيهقي رحمه الله، وقوله: «قصد» إلخ، أي قصد الشافعي بكلامه هذا، مع كلامه السابق الذي لم يورده البيهقي هنا.

القرآن · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٠١