١٩١٢ - نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِيُّ الْحَائِكُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، عَنْ نَاصِحٍ الْكُوفِيِّ، صَاحِبِ سِمَاكٍ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِيُّ الْحَائِكُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الرَّفْضِ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ جَدِّي، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ، وَقَالَ أَيْضًا: لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَاصِحٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» . أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَيُرْوَى مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ