١٩٠٦ - نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ كَذَّابٌ، حَيْثُ قَضَى سَنَتَيْنِ وَهُوَ أَعْمَى، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ، قَالَ: سُئِلَ يَحْيَى عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يَدْرِي مَا الْحَدِيثُ، وَلَا يُحْسِنُ شَيْئًا ، إِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِلَى الصَّيْدِ لَيْسَ يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ، لَمْ يَكُنْ بِثِقَةٍ، كَانَ لِنُوحٍ كَاتَبٌ يَأْخُذُ حِنْطَةَ الصَّدَقَةِ فَيَذْهَبُ فَيَطْرَحُهَا فِي السَّفِينَةِ فَلَحِقُوهُ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ، وَكَانَ يَقْضِي وَهُوَ أَعْمَى ثَلَاثَ سِنِينَ، وَكَانَ لَا يُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّهُ أَعْمَى مِنْ خُبْثِهِ
١٩٠٧ - نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو مَكِينٍ وَلَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: أَبُو مَكِينٍ؟ قَالَ: هُوَ فَوْقَهُ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ الشَّنِّيَّ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ الْمُخَدَّجُ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ: «أَتَشْتَهِي شَيْئًا؟»، قَالَ: نَعَمْ، خُبْزُ بُرٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِلْقَوْمِ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ فَلْيَأْتِ بِهِ»، فَجَاءَ رَجُلٌ بِكِسْرَةٍ، فَقَالَ: «أَطْعِمُوهَا إِيَّاهُ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا، فَلْيُطْعِمْهُ إِيَّاهُ»