١٥٤٥ - قُرَّةُ بْنُ الْعَلَاءِ السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِي يُونُسَ الْخَصَّافِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، وَأَبُو يُونُسَ مَجْهُولٌ، وَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
وَحَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ قُرَّةَ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْخَصَّافُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا» وَالرِّوَايَةُ فِي شُرْبِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ ثَابِتَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
١٥٤٦ - قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِيهِ، وَسُفْيَانَ، لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ. حَدَّثَنِي آدَمُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَسُفْيَانَ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
وَمِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي حَظِيرَةٍ وَثِيقَةٍ يَأْكُلَانِ وَيَفْرِسَانِ بِأَسْرَعَ فِيهِمَا مِنْ حُبِّ الشُّرَفِ وَالْمَالِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ» لَمْ يُتَابِعْ قُطْبَةَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الزِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُتَابِعِ الزِّمَارِيَّ عَلَيْهَا أَحَدٌ. وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَهَذَا يُرْوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَسَانِيدَ صَالِحَةٍ