تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتني خمسة عشر يوما» قال:

فانطلق فأصاب عشرة قال: «فانطلق فاشتر بخمسة طعاما لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك» فقال يا رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني فقال: «هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة. إنّ المسألة لا تصلح إلاّ لثلاثة:

لذي دم موجع أو غرم مفظع، أو فقر مدقع».

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أمر بالكسب ونهي عن المسئلة عند القدرة على الكسب.

١٢٠٢ - وفي هذا ما المعنى ما روينا في كتاب السنن عن النبي ﷺ:

«لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سوىّ».

١٢٠٣ - وفي حديث آخر:

«لا حقّ فيها لغنيّ ولا لذي مرة مكتسب».

ولو لم يلزمه الكسب ليرد على نفسه حاجتها لما حرمت عليه الصدقة عند القدرة على الكسب.

١٢٠٤ - وقد روينا عن سيد المتوكّلين ورسول ربّ العالمين أنّه كان يحبس ممّا أفاء الله عليه قوت سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله تعالى.

١٢٠٥ - وروينا عنه ﷺ أنّه ظاهر يوم أحد بين درعين.

ودخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.

١٢٠٥ مكرر-وروينا أنّه احتجم من وثئ كان به.

١٢٠٦ - وروينا عنه أدوية أمر بها.

١٢٠٢ - أخرجه المصنف في السنن الكبرى (٧/ ١٣).

١٢٠٤ - أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤١) وأحمد (١/ ٤٨) من حديث عمر رضي الله عنه قال.

كانت أموال مولى بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوصف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي ﷺ خاصة فكان يحبس منها نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.

١٢٠٦ - أخرجه أبو داود (٣٨٥٥) والترمذي (٢٠٣٨) وابن ماجة (٣٤٣٦) من حديث أسامة بن شريك.

وقال الترمذي حسن صحيح.

شعب الإيمان - ت زغلول · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شعب الإيمان - ت زغلولج ٢ · ص ٧٨