تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ قَرَّبَ الآخَرَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَمَّنْ يُوَحِّدُكَ مِنْ أُمَّتِي» (١).

ورَوَى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ» (٢).

•••

[٩٦٤] مسألة: قال: ولا يشترك القوم في الأضحية، يخرجون الثمن جميعًا ويقتسمون اللحم على قدره، ولا يجوز ذلك للرفقاء في السفر (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأضحية سُنَّةٌ على كلّ إنسانٍ في نفسه، وأقل ما يجوز فيها الجذع من الضأن والثني من غيره.

وليس يجوز أن يشتركوا في شيءٍ منها؛ لأنَّ على كلّ واحدٍ أن يذبح عن نفسه ذبحًا كاملًا لا شركًا في المذبوح.

(١) لم أقف عليه بهذا الإسناد، وقد روى أحمد في المسند [٤١/ ٤٩٧]، من طريق الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، أو أبي هريرة نحوه.

(٢) أخرجه عبد الرزاق [٤/ ٣٨٠]، من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: «أنّه كان لا يضحي عن حبل، ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار، ويعقُّ عن ولده كلهم».

(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٩)، المختصر الصغير، ص (٣٧٩)، الموطأ [٣/ ٦٩٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٩٥)، التفريع [١/ ٣٩١]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٤٤].

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ٨٥