• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا لا يضرها ولا يؤثر فيها، وتحتاج إلى السمة لتُعْرَف.
•••
[٩٥٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنِ انْكَسَرَتْ أُضْحِيَةٌ فَجُبِرَتْ، فَلَا بَأْسَ بِهَا (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ العيب قد زال منها وهو الكسر إذا جُبر، فلا بأس بها، كالمرض إذا زال.
•••
[٩٥٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالضَّحِيَّةِ بِالهَرِمَةِ (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الهرم ليس عيبًا يمنع من الأضحية، فجاز أن يُضَحَّى بها.
•••
[٩٦٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الوَحْشِ فِي أُضْحِيَةٍ، وَلَا عَقِيْقَةٍ، وَلَا نسكٍ (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النسك في الواجبات والقرب، وكذلك الهدايا،
(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٩)، البيان والتحصيل [٣/ ٣٥١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٠٩)، النوادر والزيادات [٤/ ٣١٧]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٤٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٩)، وقد نقل الباجي هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في المنتقى [٣/ ١٠٣]، وينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٣١٨]، التفريع [١/ ٣٩٠]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٥١].