تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنصف الحق يأخذونه منه إذا حل عليه؛ لأنهم إنَّما غرموا عنه، فلهم أن يرجعوا عليه فيأخذوه منه.

•••

[١٦٢٨] مسألة: قال: ومن باع غلامه وانتزع ماله وعليه دَينٌ، وتحمَّل: «أن يأتي بعْضَ غرمائه بماله إذا طلبه، سالمًا من كلّ علقٍ ينقص حقه»، فذلك حمالةٌ (١).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ سيد العبد الذي باعه قد تَحَمَّلَ بدَين العبد الذي عليه، فالحمالة لازمةٌ له لأرباب الدَّين، لأنَّه قد ألزم نفسه ذلك.

•••

[١٦٢٩] مسألة: قال: ومن تَحَمَّلَ بكراءٍ، فأعطاه الكَرِيُّ دنانير وثيقةً من حمالته، فأفلس فأراد الغرماء يدخلون عليه، فليس ذلك لهم، وهو بمنزلة الرهن (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ المُتَحَمِّلَ بقبضه الدنانير قد صار بمنزلة المرتهن إذا قبض الرهن، فهو أولى به من سائر الغرماء؛ لقبضه الرهن وحوزه إياه، فكذلك

(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٢)، وقد جاءت صورة المسألة في البيان والتحصيل [١١/ ٢٩٧]: أن غلامًا له دَين على رجل، وسيد الغلام قد تحمل بالدَّين، ثمّ عن السيد باع غلامه، فطلب صاحب الدَّين من السيد دَينه، فقال السيد: ليس ذلك له حتى يبلغ الأجل، يعني: أجل الدَّين.

(٢) المختصر الكبير، ص (٣٢٢).

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ٧٣٠