تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليها بإجماع العلماء، فأمّا على ولدها فغير واجبةٍ؛ لعدم قيام الدليل على ذلك، ولأنَّ حرمة الولد ليس كحرمة الأبوين.

•••

[١٥٥١] مسألة: قال: ولا يلزم الرّجل النفقة على أخيه ولا أخته، ولا على ابن ابنه.

ويلزم المرأة النفقة على أبيها وإن كره ذلك زوجها (١)، وإن أحاط ذلك بمالها (٢).

• إنّما قال: «إنَّه لا يلزمه النفقة على أخيه ولا على ابن ابنه»؛ فلعدم قيام الدلالة على وجوب النفقة عليه لهما؛ لأنَّ وجوب نفقتهما هو على غيره، فلا ينقل إليه إلَّا بدلالةٍ.

ألا ترى: أنّه لا نفقة على الجد لابن ابنه إِذَا كان أبوه باقيًا، وكذلك لا نفقة على أخيه إِذَا كان أبوه باقيًا موسرًا.

وإذا كان كذلك، عُلِم بهذا أنَّ فرض النفقة في الأصل ليس على الجد، ولا على الأخ، وأنَّ ذلك على غيرهما.

(١) جملة «وإن كره ذلك زوجها»، مكانها [........] في المطبوع من موطأ ابن وهب، ص (١٠٩)، فتستدرك من هذا الموضع.

(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٢)، المختصر الصغير، ص (٦٦٤)، موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، ص (١٠٩)، المدونة [٢/ ٢٦٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٧/ ٣٥١].

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ٦٦٣