تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعطى واحدٌ العشرة الأمداد في أوقاتٍ مختلفةٍ، فكذلك لا يجوز ذلك في كفّارة اليمين، والله أعلم.

•••

[٩٠٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن حَلَفَ فَحَنِثَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، أَوْ كَفَّرَ قَبْل ثُمَّ حَنِثَ، فَذَلِكَ كُلُّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ فِي اليَمينِ بِاللَّهِ وَحْدَهَا.

وَلَا يَكونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي اليَمينِ بِاللَّهِ وَحْدَهَا، فَأَمَّا غَيْرهَا، فَلَا كَفّارَةَ إِلَّا بَعْدَ الحِنْثِ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قد رُوِيَ عنه جواز الكفّارة قبل الحنث وبعد الحنث.

فرَوَى يونس بن عبيد وغيره، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًَا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (٢).

ورَوَى مالكٌ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًَا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (٣).

(١) المختصر الكبير، ص (٢٢١)، المختصر الصغير، ص (٣٧٠)، المدونة [١/ ٥٩٠]، التفريع [١/ ٣٨٧].

(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٨٩٢.

(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٨٩٢.

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ٣٧