تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو جاز فيهما الاستثناء، لبيَّن النبيُّ ﷺ ذلك نصًَّا أو نبَّه عليه؛ لأنَّه أخف على الناس، إذ هو القول من وقوع الفعل بهم من الطلاق والعتاق.

•••

[٩٠١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَقَالَ: «عِلْمِي»، وَذَلِكَ عِلْمُهُ حِينَ حَلَفَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه علق اليمين بوصفٍ ما وهو علمه، فإذا كانت يمينه على ما حلف عليه وقصده ثمّ تبين أَنَّهَا على غير ما حلف عليه، لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنّه لم يحنث فيها.

ولأنَّ حلافه على ما حلف عليه هو كحلافه في اللغو في اليمين، وقد ذكرناه (٢).

•••

[٩٠٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن حَلَفَ بِيَمينٍ بِاللَّهِ عز وجل، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي كَفّارَةِ ذَلِكَ:

(إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَسَطًَا مِنَ الشّبَعِ، يَقْسِمُ ذَلِكَ

(١) المختصر الكبير، ص (٢٢١).

(٢) تنظر المسألة رقم: ٨٩٣.

شرح المختصر الكبير للأبهري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المختصر الكبير للأبهريج ٢ · ص ٢٩