أي في قبض الصداق وهو على وجهين قبل البناء وبعده. (وإن هما قبل البناء اختلفا في القبض للنقد الذي قد وصفا) أي اتفقا على صفته ولا خلاف بينهم فيها (فالقول للزوجة) أو ورثتها إن ماتت أنها لم تقبض وتحلف إن كانت رشيدة أو وليها إن كانت محجورة وهو قوله: (واليمين) عليها (أو الذي) أي على الذي كانت الزوجة (في حجره تكون) هي أي اليمين وهو خبر عن قوله واليمين (والقول قول الزوج) إذا اختلفا (بعد ما بنى ويدعي) بعد البناء (الدفع لها قبل البنا)ء فإن ادعى الدفع بعده كان القول لها بيمينها وهو قوله: (وهو لها فيما ادعى من بعد أن بنى بها) وهذا ما قيد به القاضي عياض قول المدونة: لا قول المدخول بها ولا لورثتها كما قيد أيضاً بما إذا لم يكن الصداق مشهوداً عليه برسم باق بيدها وبما إذا لم يكن العرف تأخيره عن البناء، وإلاَّ فقولها بيمينها (خ): وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها، وبعده قوله: بيمين فيهما. عبد الوهاب. إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل: بأن لا يتأخر عن البناء عرفاً. وكان الناظم ألم بهذا الثاني في قوله:
شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٢٠٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي